السيد عميد الدين الأعرج

132

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

لأنّ الأصل الصحّة . قوله رحمه الله : « ولوقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية ، وقيل : لمجتنبي الكبائر » . أقول : هذا القول المحكي مذهب الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : إذا وقّف على المؤمنين كان لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم ، ولا يكون للفسّاق منهم معهم شيء على حال ( 1 ) ، وهو قول المفيد ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) . وما ذكره المصنّف في الكتاب هو اختيار سلَّار ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . قوله رحمه الله : « وإذا وقّف على قبيلة أو علَّق بالنسبة إلى أب - إلى قوله : - كالعلوية فإنّه يندرج تحته كلّ من انتسب إلى علي عليه السلام من جهة الأب ، ولا يعطى من انتسب إليه من جهة الأمّ خاصّة على رأي » . أقول : هذا هو المشهور بين أصحابنا .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : باب الوقوف وأحكامها ج 3 ص 121 . ( 2 ) المقنعة : باب الوقوف والصدقات ص 654 . ( 3 ) المهذّب : باب الوقوف والصدقات ج 2 ص 89 . ( 4 ) الوسيلة : فصل في الوقف وأحكامه ص 371 . ( 5 ) المراسم : ذكر أحكام الوقوف والصدقات ص 198 . ( 6 ) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ج 3 ص 161 .